في أجل سبعة أيام بداية من تاريخ إيداع الملف.
- التفاصيل
- الزيارات: 135
خدمات الشؤون الاقتصادية
أجل الحصول على الخدمة
مكان الحصول على الخدمة
مصلحة الشؤون الاقتصادية.
إجراءات إنجاز الخدمة
- استلام الملف والتثبت منه وقبوله من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن.
- دراسة الملف وإجراء زيارة ميدانية.
- عرض الملف على لجنة الشؤون الاقتصادية.
- تسليم الرخصة للطالب مقابل استلام وصل خلاص المعاليم المستوجبة.
الوثائق المطلوبة
- مطلب على ورق عادي ممضى من الطالب يتضمن المعلومات الضرورية، خاصة المكان المعني والمساحة ومدة الإشغال والعنوان وبيان الحاجة.
- الأمثلة أو الرسوم واضحة من حيث المحتوى والشكل والمقاييس بالنسبة للعلامة أو النص.
- صور للأمكنة.
- نسخة من بطاقة المعرف الجبائي.
- نسخة من المصادقة في النشاط.
- نسخة من ملف التأمين.
شروط الانتفاع بالخدمة
- تستوجب الرخصة لكل المعدات أو الرسوم أو الكتابة، سواء تعلق الأمر بمعلقة إشهارية على الطريق العام أو علامة مضيئة أو غير مضيئة أو كتابة على واجهة محل تجاري أو غير تجاري، ومهما كان موضوعها.
- يمنع تركيز معدات إشهارية تتضمن تحديد منطقة مع سهم توجيهي أو مسافة كيلومترية.
- يمنع تقليد علامة مرورية أو إشارة.
المراجع التشريعية والترتيبية
- القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية.
- القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفات تراتيب حفظ الصحة.
- الأمر عدد 656 لسنة 1987 المؤرخ في 20 فيفري 1987 المتعلق بضبط شروط إقامة ركائز إشهارية.
- الأمر عدد 1866 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط قائمة المخالفات.
- كراس الشروط البلدية المتعلقة بالإشهار والمعلقات الإشهارية.